الميرزا موسى التبريزي
83
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )
هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبار إلّا على أنّه لا بدّ من أن يحمل ( 2661 ) ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده ، فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن في المقام ، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غير المؤمن أو فعل المؤمن الذي يعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل .
--> ( * ) في هامش الطبعة الحجريّة : « قد ضعّفه في الرياض . منه »